أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
277
رسائل آل طوق القطيفي
الفصل الثالث في ما يتيمّم به وهو الأرض تفرّقت كالتراب مطلقاً ، أو اتّصلت كالطين بجميع أصنافه والحجر كذلك وأرض البطحاء والنورة والجصّ قبل الإحراق وتراب القبر الطاهر والتراب الممزوج بغيره إن بقي الاسم ، والأولى الاقتصار على التراب اختياراً والحجر اضطراراً . ولا يجزي التيمّم بالمعادن كلَّها ولا بالرماد ولا بالدقيق والأُشنَانِ ( 1 ) وشبههما ولا بمغصوب ولا بنجس ولا بوحل ، ولا بأس بالمستعمل في تيمّم آخر . ولا يجزي التيمّم بالثلج وإن حصل منه أقلّ الغسل ، وإلَّا فلا ، ولا يكفي المسح به . وإن فقدت الأرض أو حصل ما يمنع التيمّم بها تيمّم بغبار ثوبه أو لِبد سرجه أو عُرفِ دابّته مقدّماً الأكثر غباراً ، يجمعه ويضرب عليه . ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل بعد تجفيفه ، ومع فقده [ فالأحوط ( 2 ) ] الصلاة والقضاء . والمحبوس ظلماً يتيمّم من الأرض ولو كانت مغصوبة إن تعذّر غيرها في وجه ، والأولى القضاء أيضاً ، ولا يُدخل في مشروطٍ بالطهارة بالتيمّم للجنازة والنوم مع وجود الماء .
--> ( 1 ) الأُشْنَانُ من الحمض : ما يغسل به الأيدي . لسان العرب 1 : 151 أشن . ( 2 ) في المخطوط : ( الأحوط ) .